المليباري الهندي
11
فتح المعين
مثلا ولا يتعرض للفرض ، ورجحه في الروضة ، لكن الأول مرجح الأكثرين ، والفرض الأولى ، ولو بان فساد الأولى لم تجزئه الثانية - على ما اعتمده النووي وشيخنا ، خلافا لما قاله شيخه زكريا ، تبعا للغزالي وابن العماد - أي إذا نوي بالثانية الفرض ( وهي بجمع كثير أفضل ) منها في جمع قليل ، للخبر الصحيح : وما كان أكثر ، فهو أحب إلى الله تعالى ( إلا لنحو بدعة إمامه ) أي الكثير : كرافضي ، وفاسق ، ولو بمجرد التهمة . فالأقل جماعة